للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يستوجبون] (١) الحضانة بمجرد الولاية، كانوا مقدمين من قبل الأب أو من قبل السلطان.

وأما من عداهم من الموالي: فلا حضانة لهم.

وهي مرتبة بينهم بحسب الحنان والرفق، من غير اعتبار بقوة الولاية كالنكاح، ولا الموالي بالصلاة على الجنازة، ولا على ترتيب المواريث.

والمقدم منهم في الحضانة من يعلم بمستقر العادة أنه أشفق على المحضون وأرأف به وأقوم [لمنافعه ولهذا قدمت الأم] (٢) في الحضانة على [الأب و] (٣) سائر الأولياء.

ولا خلاف بين العلماء أن الأم وأمها يقدمان في الحضانة على الأب وسائر الأولياء.

واختلف في الأب، هل يُبدا على الخالة؟ على أربعة أقوال:

أحدها: أن الخالة تبُدا عليه، وأن أمه تُبدا عليه أيضًا، وهو مقدم على أخت المحضون، وهو مذهب "المدونة".

والثاني: أن الأب مقدم على الخالة وعلى أمه، وهو قول مالك في "كتاب محمَّد".

والثالث: أن الأب لا مدخل له في الحضانة إلا بعد عدم جميع النساء، وهو [قول مالك] (٤) في "كتاب ابن حبيب".

والقول الرابع: أن الخالة مقدمة عليه، ويقدم هو على أمه، وهو قول


(١) في ع، هـ: يستحقون.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من هـ.
(٤) في أ، جـ: قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>