للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن القاسم في "كتاب المدنيين".

فإن وقع التنازع من النساء في الحضانة: فأولاهن في الحضانة الأم، ثم الجدة للأم، ثم جدة الأم لأمها، ثم الخالة على مذهب "المدونة" [ثم خالة الخالة على ما في كتاب محمَّد، ثم جدة الطفل أم الأب على مذهب المدونة] (١)، ثم جدة الأب أم أبيه ثم الأخت ثم العمة ثم بنت الأخ.

واختلف في بنت الأخ على قولين:

أحدهما: أنه لا حق لها في الحضانة، وهو قول مالك في "كتاب ابن حبيب".

والثاني: أن لها حق في الحضانة، وهو قول بعض المتأخرين، وهو [اختيار] (٢) أبي النجا الطرابلسي قال: والصواب أن يكون لها حق كبنت الأخ، بل ينبغي أن تكون هي أولى منها.

فكما ثبت أن الخالة أولى من العمة، فكذلك تكون بنت الأخت أولى من بنت الأخ.

فقدم ما كان من جهة الأم على ما كان من جهة الأب لما علم في مستقر العادة أن الأم أكثر شفقة وحنانا من الأب، فلهذا قدمت قرابة الأم على قرابة الأب.

وأما الرجال: فأولاهم بالحضانة من هو أقرب إلى الأطفال وأشد بهم تمكُّنًا في كل الأحوال، وذلك في الأب ثم الأخ ثم الجد للأب، ثم ابن [الأخ] (٣) على الخلاف في تقديم الجد على ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن


(١) سقط من أ.
(٢) في ع، هـ: قول.
(٣) في أ، جـ: الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>