للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة في الولاية في النكاح]

ولا خلاف في مذهب مالك - رحمه الله: أن الولاية مشروطة في النكاح، وأنها من شروط الصحة لا من شروط التمام إلا شيئا تأول على ابن القاسم: أن الولاية من شروط التمام، من قوله: أن الميراث بين الزوجين بغير ولي، ومن قوله في الدنية: يجوز أن تستخلف على نفسها أجنبيا يزوجها، وبمذهب مالك قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة، والدليل على ما نقوله [ظاهر] (١) الآي والأخبار، على ما [لا] (٢) يسع هذا المجموع إيراده، وهي عندنا أعني، الولاية تنقسم إلى ولاية جبر وإلى ولاية إذن:

فأما ولاية الجبر، فهي مختصة بالسادات في العبيد، صغارًا [كانوا] (٣) أو كبارًا، [أو] (٤) بالآباء في صغار بنيهم الذُّكور: من غير خلاف، والإناث: على الخلاف.

وفي بنيهم الكبار الذكور [والإناث] (٥) على تفصيل وتحصيل، وبمن أقاموه مقام أنفسهم بعد وفاتهم.

أما ولاية السادات في العبيد، فلا يخلو من وجهين:


(١) في أ: بظاهر.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ، ب، ع.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>