للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن يكون السيد قد سبق فيهم [منه] (١) عقد من عقود الحرية أم لا، فإن سبق من السيد فيهم عقد من عقود الحرية، مثل: التدبير والكتابة والإيلاد والعتق إلى أجل، فهل [له إجبارهم] (٢) على النكاح أم لا؟ فالمذهب على أربعة أقوال:

أحدها: أن له إجبارهم جملة، لأنهم إلى الآن على الرق، ولم يصيروا بعد الحرية.

والثاني: أنه ليس له إجبارهم، [لأجل الشبهة] (٣) التي حصلت لهم من الحرية [بالعقد] (٤) الذي عقد لهم.

والثالث: أن له جبر من له أن ينتزع ماله دون من ليس له أن ينتزع ماله، فيمنع من إجبار الكاتب والكتابة ومن إجبار أم الولد، والمُدَبَّر إذا مرض، ومن المعتق إلى أجل إذا قرُب الأجل، لأنه إذا لم يملك أن ينتزع ماله، فأحرى ألا يعقد عليه فيما يتعلق بالجبر.

والرابع: أن له إجبار الذُّكران دون الإناث، لأن الذكران بأيديهم الطلاق، فيحلون عن أنفسهم، إذا صاروا إلى العتق بما عقد عليهم، وتوجيه كل [قول] (٥) مشار إليه عند الإيراد.

فإن لم يسبق من السيد فيهم عقد من عقود الحرية، فلا يخلو من أن


(١) سقط من ب.
(٢) في أ: لهم إجبار.
(٣) في أ: لأن النية، وفي جـ: لأن التهمة، والمثبت من ب، ع.
(٤) في أ، جـ: قد حصلت من العقد.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>