للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السادسة في استقراضهما بعض أعواض الصرف بعد العقد]

ولا يخلو من أن يستقرضا جميعًا [أو استقرض أحدهما دون صاحبه. فإن استقرضا جميعًا] (١) بعد أن عقدا الصرف بينهما، ثم استقرض [هذا دينارًا وهذا دراهمًا] (٢): فاتفق المذهب أن ذلك لا يجوز لتعاظم [الضرر] (٣) وتفاقم الخطر الذي تنزه عنه عقود المعاوضات، وخصوصًا عقد الصرف؛ لأنهما عقدا على الذمم، ولا يدري هل يصح لهما السلف أو لا يصح لهما، أو يصح لأحدهما دون الآخر، وذلك غرر لا يجوز في عقد ما، فكيف بعقد الصرف؟ ثم إن اتفق أن يسعفا بمقصديهما في وجود السلف بفور ما عقدا: فإن العقد مفسوخ لوقوعه على غرر فإن حصر العوض عند أحدهما واستقرض الآخر عوضه، مثل أن [تكون الدنانير] (٤) عند أحدهما، واستقرض الآخر الدرهم، فهل يجوز الصرف أم لا؟.

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن ذلك جائز، وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أن ذلك لا يجوز.

واختلف في تأويل قول ابن القاسم؛ فمنهم من قال: إنما جوز ذلك لأنا لا ندري هل الذي استقرض إن كان ما عنده شيء أم لا؛ فلذلك جوزنا


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: هذا الدينار وهذه الدراهم.
(٣) في أ: الخطر.
(٤) في أ: يكون الدينار.

<<  <  ج: ص:  >  >>