للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية في تشافع الورثة [والشركاء] (١)

فلا تخلو المسألة من أربعة أوجه:

أحدهما: أن يكونوا أهل سهم.

والثاني: أن يكونوا عصبة [و] (٢) ذوي سهم.

والثالث: أن يكونوا في حكم العصبة.

والرابع: أن يكونوا موصى لهم.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كانوا ذوي سهم: فلا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يكونوا [ذوي سهم واحد، أو يكون معهم موصى له أو يكون معهم شريكًا، فإن كان] (٣) معهم ذو سهم غيرهم، فلا يخلو من أن يكونوا مما هو في حكم السهم [الواحد] (٤) أو كان سهامًا مختلفة.

فأما إن كان هو في حكم السهم الواحد كأخوات مع البنات، فباع أحد البنات، هل تكون الشفعة لبقية البنات، أو لجميع الأخوات والبنات؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن الشفعة للجميع.

والثاني: أن الشفعة للبنات خاصة.

والقولان حكاهما اللخمي.


(١) في أ: للشركاء.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>