للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة إذا قدم النفقة على الشراء]

وإذا كانت عنده عشرة دنانير، فحال الحول [عليها] (١) ثم اشترى [بها] (٢) سلعة، فباعها بعشرين أو أنفق خمسة، ثم [اشترى] (٣) بالخمسة الباقية [فباع بخمسة عشر أو اشترى بخمسة ثم أنفق الخمسة الباقية] (٤)، هل يزكي أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة" (٥):

أحدها: أنه يزكي سواء قدم النفقة على الشراء، أو قدم الشراء على النفقة.

وهو قول المغيرة في الكتاب، وهو قول المخزومي، وهو ظاهر قول ابن القاسم [في الكتاب] (٦) في السؤال [الأول] (٧) إذا حال الحول عنده على عشرة دنانير، ثم اشترى بها سلعة، فباعها بعشرين، فقال: يزكي، وحول ربح المال حول أصله.

فإذا جعل ابن القاسم أن الربح كأنه لم يزل [كامنًا] (٨) في المال، فلما


(١) في أ: عليه.
(٢) في أ: أيضًا.
(٣) في أ: اشتراها.
(٤) سقط من أ.
(٥) انظر: المدونة (٢/ ٢٤٣).
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) في جـ: كائنًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>