للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسعر اليوم، كان أقل من صرف الزكاة أو أكثر.

والثاني: أنه يخرج ذلك على صرف الدينار في الزكاة من غير اعتبار بصرف الواقع، [وضع] (١) عنه أو ارتفع.

ووجهه: أن الدينار مساويًا لعشرة دراهم في الزكاة، فإذا وجب عليه نصف دينار ذهب، فأخرج عنه خمسة دراهم، أو وجبت عليه خمسة دراهم، فأخرج عنها نصف دينار ذهب: فقد فعل ما يجب، وَوَصَّل إلى المساكين ما وجب لهم عليه، ولا مظلمة.

والثالث: أنه يخرج القيمة ما لم تكن أقل من [صرف] (٢) دينار، وهو قول ابن حبيب، وهذا توسط بين القولين [والحمد لله وحده] (٣).


(١) في أ: اتضع.
(٢) في أ: نصف.
(٣) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>