للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة في الجمع بين الصلاتين]

إما لمطر، أو لمرض، أو لسفر.

[فأما المطر] (١): فالجمع مشروع عندنا بين الصلاتين المشتركتي الوقت من صلاة الليل بالاتفاق إذا كان مطر وطين وظلمة [أو مطر وطين، أو طين وظلمة] (٢).

وهذا لا اختلاف فيه عندنا في مذهب مالك [رضي الله عنه] (٣) إلا رواية شاذة [رويت] (٤) عن مالك أنه لا يجوز الجمع إلا في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة، وحكاها المازري رحمه الله.

وظاهر "المدونة" (٥) على الرواية المشهورة: إذا كان مطر أو طين وظلمة [بإثبات الألف] (٦) وهذه الرواية التي اختصر عليها أبو محمَّد [وغيره] (٧): أن المطر بمجرده يجمع فيه، وإن كانت الليلة مُقمرة إذا كان مطر، وهو قول ابن حبيب في "كتاب النوادر" (٨).

ولا خلاف فيه في المذهب إلا متأولًا.

واختلف في الطين بانفراده على قولين:


(١) في أ: فإن كان لمطر.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من أ.
(٥) المدونة (١/ ١١٥).
(٦) سقط من ب.
(٧) سقط من أ.
(٨) انظر: النوادر (١/ ٢٦١، ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>