للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

فيمن نذر إحرامًا بحجة أو عُمرة إن فعل كذا، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أنَّ يقيِّد يمينه بوقت.

والثاني: ألا يقيدها بوقت.

فإن قيَّدها بوقت غير معين، وكان يمينه [على حج] (١)، مثل: أن يقول "يوم [يفعل] (٢) كذا أو كذا" أو "حين [يُفعل] (٣) كذا وكذا"، فهو مُحرم، فقد قال في "الكتاب": "إنَّهُ يكون مُحرمًا يوم كلمه"، وكذلك العُمرة.

وهل يكون محرمًا بنفس الفعل أو لابد من إحرام يُحرم به، فيصير بإحرامه مُحرمًا؟ فإنه يتخرّج على قولين:

أحدهما: أنه لا يكون محرمًا بنفس [الفعل] (٤)، حتى [يبتدئ] (٥) الإحرام، وهو ظاهر ما في "كتاب ابن المواز".

والثاني: أنه يكون محرمًا بنفس الفعل، وهو ظاهر قول سحنون.

فإن تمكن له الخروج [خرج] (٦) في الحال، وإلا بقى على إحرامه حتى يصيب الطريق، والحج والعمرة في ذلك سواء.

فإن لم يُقيد يمينه بوقت، مثل: أن يقول "إن [فعل] (٧) كذا وكذا فهو


(١) في أ: بحج.
(٢) في ب: أفعل.
(٣) في ب: أفعل.
(٤) في أ: الحج.
(٥) في ب: يجدد.
(٦) سقط من أ.
(٧) في ب: فعلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>