للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محرم "أو" أنا محرم بحجة وعمرة":

أمَّا الحجَّ فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يحنث قبل أشهر الحج.

والثاني: أن يحنث في أشهر الحج.

فإن حنث قبل أشهر الحج:

أمّا في قوله: "فأنا محرم فلا خلاف أعلمه في المذهب: أنَّهُ لا يكون محرمًا بنفس الحنث، وإنما يكون محرمًا إذا دخل عليه أشهر الحج، لأنّ أشهر الحج وقتٌ للإحرام، وقبلها لا يجوز.

فإذا حنث قبل أشهر الحج: أخَّر، حتى تدخل أشهر الحج إلا أن يكون له نية، فيكون محرمًا يوم حنث، كما قال في "الكتاب غير أنَّهُ ينظر:

فإن كان أخر الخروج [بعد الحنث] (١) إلى دخول أشهر الحج، لم يصل ولم يدرك، لبعد بلده: فينبغي أن يخرج بغير إحرام، فإذا دخلت عليه أشهر الحج في طريقه أحرم.

فإن حنث في أشهر الحج، فإنَّ الإحرام يلزمه ويكلف الخروج، للوفاء بعهده وبيمينه.

وأمَّا قوله: "فأنا محرم" هل هو مثل قوله: "فأنا أحرم [أم لا] (٢)؟.

فالمذهب على ثلاثة أقوال كُلها قائمة من المدونة:

أحدها: [أن قوله "فأنا مُحرم" كقوله "فأنا أحرم"] (٣)، فلا يكون محرمًا بنفس الحنث، وهو قول [ابن القاسم] (٤) في "كتاب الأيمان والنذور" لأن


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: أمنهما سواء.
(٤) في جـ: النخعي والشعبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>