للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الخامسة فيما يفطر الصائم مما يدخل في بعض المنافذ]

فلا يخلو من أن يكون دخوله في الفم، أو غيره من المنافذ.

فإن كان من الفم، فلا يخلو من أن يكون بالطعام أو الشراب المعتادين، أو بغيرهما.

فإن كان الفطر بالطعام أو بالشراب المعتادين، فلا يخلو من أن يكون عامدًا، أو ناسيًا.

فإن كان عامدًا: فالكفارة مع القضاء باتفاق المذهب.

وإن كان ناسيًا: فالقضاء دون الكفارة باتفاق المذهب.

فإن كان الفطر بالطعام دون المعتاد مما يغذي أو كالأدوية وسائر العقاقير، أو قليل من الطعام المعتاد كفلقة حبَّة إذا [ابتلعها] (١) مع ريقه وكان [غير] (٢) مغذى، فلا يخلو من أن يكون ناسيًا أو عامدًا.

فإن كان ناسيًا [فهل عليه] (٣) القضاء أم لا؟

[قولان] (٤):

أحدهما: أنه لا قضاء عليه.

وهو ظاهر قوله في "المدونة" (٥)، وهو قول ابن حبيب أيضًا في غير "المدونة".


(١) في أ: ازدردها.
(٢) سقط من أوب.
(٣) في أ: فعليه.
(٤) في أ: على أربعة أقوال.
(٥) انظر: المدونة (١/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>