للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية فى الصلاة على الجنازة فى المسجد -أعني أن توضع فى المسجد-]

وأما الصلاة عليها في المسجد، وهي خارجة المسجد واتصلت [الصفوف] (١) إلى داخل المسجد: فلا إشكال في الجواز، وهو نص المدونة.

وأما وضعها في المسجد للصلاة عليها، فهل يجوز ذلك؟

فالمذهب على قولين [قائمين من المدونة] (٢):

أحدهما: [أنها] (٣) لا توضع في المسجد أصلًا.

وبه قال سحنون، وابن شعبان، وهو ظاهر قوله في "كتاب الرضاع" من "المدونة" (٤)؛ لأنه قال: إن لبن [المرأة] (٥) الميتة نجس بنجاسة الوعاء، [فجعلها] (٦) نجسًا بالموت.

والثاني: أنه يجوز أن توضع في المسجد، ويصلى عليها فيه.

وهو قول ابن حبيب (٧)؛ لأنه قال: لو صلى عليها في المسجد ما كان


(١) سقط من أ، ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: أنه.
(٤) انظر: المدونة (٥/ ٤١١).
(٥) سقط من أ، ب.
(٦) في أ: فجعله.
(٧) انظر: النوادر (١/ ٦٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>