للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه لا يفيتُ إخراجه للصلاة عليه إلا رد التراب عليه وتسويته.

وهي رواية عيسى عن ابن وهب (١)، وبه قال يحيى بن يحيى.

والثالث: أنه يفوت [بوضع] (٢) اللّبِن عليه، وهو قول أشهب (٣).

وسبب الخلاف: ما يمنع من الصلاة عليه ويفوتها، هل التغيير أو الدفن؟

وعلى القول بأن المفوت الدَّفْن، هل النظر إلى أوله أو إلى آخره؟

وهذا الخلاف ينبغي أن يُبْنَى على أصل آخر؛ وهو تغليب [حق] (٤) أحد الفريقين، هل يغلب حق المصلين، ويخرج ما لم يخش عليه التغيير لما في ذلك من إذَايَتِهِم؟ أو يخرج ما لم يفرغ من دفنه، ثم لا يخرج؛ لأنه لا يدري كيف يطلع عليه، وربما يجدونه على حالة يكره أولياؤه الاطلاع عليها، فيكون ذلك من حق الميت، وفي فضيحته شعيب لأوليائه [والحمد لله وحده] (٥).


(١) انظر: النوادر (١/ ٦٣١).
(٢) زيادة من النوادر.
(٣) انظر: النوادر (١/ ٦٣٠).
(٤) سقط من أ.
(٥) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>