للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف [المذهب أيضًا] (١) إذا صلى عليها جماعة هل تمنع صلاة الأفذاذ عليها أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أنه يمنع الصلاة عليها لا جمعًا، ولا أفذاذًا، وهو المشهور.

والثاني: أن صلاة الإمام عليها بجماعة لا تمنع الصلاة عليها لمن جاء بعد ذلك لا جماعة ولا فذًا، وذكره ابن القصار عن مالك.

وسبب الخلاف: صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - على المسكينة هو وأصحابه، وصلاة أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - على عبد الرحمن بن عوف، وقد مر بجنازته عليهن، هل ذلك أمر خاص، أو شريعة متبعة إلى يوم القيامة.

وفي فعله عليه السلام دليل على الصلاة على القبر، وفي فعل أزواجه دليل على الصلاة على الميت في المسجد، وكلاهما أصلا خلاف.

وهذا أيضًا مع التسليم أن المسكينة قد صلى عليها أهلها ليلًا حين دفنوها، وهو الظن بهم؛ لأنها شريعة مقررة بالمدينة، وسائر أمصار المسلمين، وعلى هذا وقع الخلاف عندنا في المذهب [وعلى القول] (٢) بأنه لا يصلي عليه في القبر.

فما الذي يفوت الصلاة عليه إذا دفن؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يفوت الصلاة عليه ولا إخراجه من القبر ليصلى عليه إلا التغيير، فيخرج ما لم يخش عليه التغيير، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم (٣).


(١) سقط من أ، ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) انظر: النوادر (١/ ٦٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>