للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية عشرة

في الشهادة [على] (١) الطلاق: ولا يخلو الزوجُ مِن أن يكون مُقرا بالطلاق أو جاحدًا لهُ.

فإن جحد فلا يخلو مِن أن تشهد عليه [البينة بالطلاق أو لا تشهد عليه] (٢).

فإن اعترف الزوج فلا إشكال [بأنه] (٣) يحكم عليه بمقتضى ما اعترف بهِ مِن الطلاق.

فإن جحد ولم تشهد عليه البينة فلا يمين عليهِ باتفاق المذهب وذلك لسدِّ الذريعة، إذْ لو مكنَّا النساء مِن ذلك لو شاءت واحدةٌ منهنَّ أن تُحلِّف زوجها في كلِّ يومٍ مائة مرة لفعلت.

فإن كان الطلاقُ الذي تدَّعيهِ على الزوج ثلاثًا فقد قال مالك في "المُدوّنة": "لا تتزيَّن له ولا يرى شعرها ولا وجهها ولا صدرها إن قدرت، ولا يأتيها إلا [وهي] (٤) كارهة".

وقولهُ: "لا يرى وجهها" [فنهاها] (٥) مالك أن تمكِّنهُ من رُؤية وجهها، ومعناهُ: أن يراهُ على وجه التلذذ بها، لأنَّ النظر إلى وجهها مُحرَّمٌ على الجملة، ولا خلاف أنَّ وَجهَ المرأة ليس بعورة. وقد قال مالك


(١) في هـ: في.
(٢) سقط من أ.
(٣) في هـ: أنه.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: جـ: فنهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>