للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في "كتاب الطهارة" من "المُدوّنة": "لا بأس أن ينظر الزوج إلى وجهها، وقد يرى غير زوجها وجهها، وإنَّما منع من النظر إلى وجهها للَّذة مخافة الفتن".

واختُلف إذا قدرت على قتلهِ هل يسوغُ لها إذا أمنت مِن القصاص؟ على قولين:

أحدهما: أنَّ ذلك لها. كالغاصب والعادى والمُحارب، وهو قولُ ابن الموَّاز.

والثانى: أنَّهُ لا يجوز لها قتلُهُ ولا قتل نفسها، وهو قول سحنون.

وفي المسألة قول ثالث: بالتفصيل بين أن يطأها أو لا يطأها.

فإن وطئ أُبيح قتلُهُ.

وفيها قولٌ رابع: بالتفصيل بين أن يكون ذلك عند [إرادته] (١) غشيانها أو قبل.

فإن كان ذلك قبل [إرادته] (٢) غشيانها فلا يحلُّ لها قتلُهُ.

وإن كان ذلك عند محاولة إتيانها حلَّ لها الدفعُ عن نفسها وإن أدى ذلك إلى قتلهِ، وهو قولُ مالك في "كتاب الحجُّ [الثاني] (٣) " مِن "المُدوّنة": فيمن أراد قتل رجلٍ فدافعهُ عن نفسه فقتله "أنَّهُ لا شىء عليهِ"، ولا فرق بين من طلب [روح] (٤) الإنسان أوَ مالهِ أو طلبَ منهُ ما لا يحل.


(١) في أ: إرادة.
(٢) في أ: إرادة.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>