للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيتحصَّل في المسألة أربعة أقوال:

أحدها: أنَّ ذلك لا يجوز لها جُملةً.

والثانى: أنَّ ذلك جائزٌ لها [جملة] (١).

والثالث: التفصيل بين أن يَتقدَّم [له منها] (٢) وطء بعد الطلاق أم لا.

والرابع: التفصيل بين أن يكون ذلك [عند] (٣) مُحاولة إتيانها أو قبل المحاولة.

والأقوال كلها ظاهرة، إلا قول ابن الموّاز الذي قال: "لها أن تقتُلهُ قبل الفعل".

فإن شهدت عليهِ البينة بالطلاق فلا يخلو مِن وجهين:

أحدهما: أن يكون الطلاق مُطلقًا.

والثانى: أن يكون الطلاق مقيَّدا.

فإن كان الطلاق مُطلقًا فلا يخلو مِن أن تثبت البيِّنة على عين المُطلَّقة [أو ينسوها] (٤).

فإن ثبتت البيِّنة على عين المُطلَّقة فلا يخلو مِن أن تكون البيِّنة حاضرة معهُ أو غائبة عنهُ:

فإن كانت [البينة] (٥) حاضرة مع الزوج فلا يخلو مِن وجهين:


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: لها.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: بعينها.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>