للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إمَّا أن يرفعوا شهادتهم إلى الإِمام.

أو لا يرفعوها إلا بعد موت الزوج.

فإن رفعوا شهادتهم في حين الطلاق فلا يخلو مِن أن تتفق شهادتُهُما على عددٍ أو تختلف:

فإن اتفقت شهادتهما على عددٍ فلا خلاف أنها تلفق ويلزمهُ ما شهدا بهِ عليهِ.

وإن اختلفت شهادتهما عليهِ مِثل أن يشهد أحدهما بثلاث تطليقات، وشهد الآخر بواحدة. فإنَّ شهادتهما تُلفَّق. وتلزمُهُ تطليقة واحدة، لاجتماعهما عليها، ويحلف الزوج على التطليقتين الباقيتين لانفراد شهادة الشاهد الواحد بها.

فلو شهد أحدهما بواحدةٍ والآخر بالبتة، فهل تُلفق شهادتهما أو لا تُلفق؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّ شهادتهما لا تُلفق، وهو قولُ مالك رحمهُ الله: "ويحلف [مع] (١) كُلُّ واحد منهما"، قال سحنون: "وإلى هذا ذهب جميع أصحاب مالك إلا "المُغيرة" فإنَّهُ قال: تلفَّق شهادتهما، وهو القول الثاني: أنَّهُ تلزمُهُ واحدة لاجتماعهما عليها، وهو ظاهر "المُدوّنة".

فإن لم [يدفع شهادتهما] (٢)، حتى مات الزوج، ينبغى ألا تجوز


(١) سقط من أ.
(٢) في هـ: يدفعوا شهادتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>