للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة في شراء القَصِيل (١)

ولا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون القصيل في حد لا يقع به الانتفاع.

والثاني: أن يبلغ حدًا يقع به الانتفاع لصغره فهل يجوز البيع أم لا؟

يتخرج على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: الجواز، وهو ظاهر قوله في "كتاب بيع الغرر" وفي "كتاب الشفعة"؛ حيث جوز شراء [...] (٢).

والثاني: المنع، وهو ظاهر قوله في "كتاب بيع الغرر" أيضًا؛ حيث قال: لا يجوز أن يبيع عشرة أذرع في الهواء فوق عشرة أذرع من هواء فوق سطح رجل، وهو نص قوله في "كتاب البيوع الفاسدة".

وسبب الخلاف: ما يجوز تملكه والانتفاع به هل يجوز بيعه أم لا.

فأما إذا بلغ حدًا يقع به الانتفاع، فلا يخلو من وجهين:

إما أن يشتري الرأس بانفراده، أو اشترى واشترط الخلفة.

فإن المشترى الرأس بانفراده: فلا يخلو من أن يشتريه على الجز، أو على التأخير.

فإن اشتراه على الجز فتحبب قبل الفراغ من قصله، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:


(١) هو ما اقتصل من الزرع أخضر.
(٢) غير واضحة بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>