للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة في سؤال البِرْذَوْن (١)

وإذا أسلم برذونًا في عشرة أثواب إلى أجل، وأخذ قبل الأجل بعض سلمه، وأخذ سلعة أخرى عوضًا عن سلمه: فلا يخلو ما أخذه قبل الأجل عوضًا عن سلمه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون البرذون الذي هو رأس ماله بعينه.

والثاني: أن يكون يأخذ من جنسه.

والثالث: أن يأخذ من غير جنسه.

فإن أخذ عين رأس ماله: فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يأخذه عوضًا عن جميع سلمه.

والثاني: أن يأخذه عوضًا عن بعضه.

فإن أخذه عن جميع حقه: جاز، قولًا واحدًا، وبعد ذلك أقاله، وهو نص "المدونة".

فإن أخذه عن بعض حقه: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يأخذ مع بقية سلمه.

والثاني: أن يرخيه عليه إلى أجله.

والثالث: أن يؤخره بها عن أجله.

فإن أخذه مع بقية سلمه؛ مثل أن يأخذ البرذون في خمسة أثواب،


(١) نوع من الخيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>