وإذا أسلم برذونًا في عشرة أثواب إلى أجل، وأخذ قبل الأجل بعض سلمه، وأخذ سلعة أخرى عوضًا عن سلمه: فلا يخلو ما أخذه قبل الأجل عوضًا عن سلمه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون البرذون الذي هو رأس ماله بعينه.
والثاني: أن يكون يأخذ من جنسه.
والثالث: أن يأخذ من غير جنسه.
فإن أخذ عين رأس ماله: فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يأخذه عوضًا عن جميع سلمه.
والثاني: أن يأخذه عوضًا عن بعضه.
فإن أخذه عن جميع حقه: جاز، قولًا واحدًا، وبعد ذلك أقاله، وهو نص "المدونة".
فإن أخذه عن بعض حقه: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يأخذ مع بقية سلمه.
والثاني: أن يرخيه عليه إلى أجله.
والثالث: أن يؤخره بها عن أجله.
فإن أخذه مع بقية سلمه؛ مثل أن يأخذ البرذون في خمسة أثواب،