للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الرابعة في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]

ولا يخلو اختلافهما من أربعة أوجه:

أحدها: أن يختلفا في قدره [أحدهما] (١) يقول: غصبني مائة، ويقول الآخر: خمسين.

والثانى: أن يختلفا في الجنس، يقول: غصبني هذا العبد، ويقول الغاصب: بل هذا الثوب.

والثالث: أن يتفقا في الجنس أنه عبد أو ثوب، فيقول هذا: جيد، ويقول الآخر: ردئ، أو يأتي الغاصب بعبد، فيقول: هذا الذي غصبتك، ويقول الآخر: عبدي أفضل.

والرابع: أن يتفقا أنه العبد، أو الثوب، ويأتي به معيبًا أو خلقًا، فيقول: هكذا كان، ويقول الآخر: بل كان جديدًا أو سليمًا.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا اختلفا في المقدار، واتفقا في الجنسية.

فقد اختلف المذهب في ذلك على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن القول فيه قول الغاصب سواء طرحها أو غاب عنها إذا ادعى معرفة ما فيها، وهو قوله في "المدونة" و"العتبية" فيمن انتهب صبرة، والناس ينظرون إليه أن القول [قول الغاصب] (٢)، ولم يفصل بين أن يغيب أو يكون قد طرحها.

والثانى: أن القول قول المنتهَب منه، وهو قول أشهب، ومطرف،


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>