للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابعة في إجارة الثيات والحُلِي

واختلف في إجارة الثيات والحلي وجميع الماعون الذي يستخدمه الناس ويمتهنونه، هل يجوز أو يكره، على قولين:

أحدهما: أن ذلك جائز دون كراهية، وهو المشهور من قول مالك، وهو اختيار ابن القاسم في "الكتاب".

والثاني: أن ذلك مكروه في كل شيء، وهو أحد قولي مالك في الحلي حيث قال ابن القاسم: وقد أجازه مالك مرة، واستثقله مرة أخرى، وقال: لست أراه بالحرام البين، وليس كراء الحلي من أخلاق الناس، ولا أرى به بأسًا.

ووجه الكراهية في ذلك ما خرَّجه البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليه خرجًا معلومًا" (١)، وقد قيل في معنى قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (٢)، وأن ذلك في مثل الدلو، والفأس، وسائر ماعون البيت، وقيل: أراد به الزكاة المفروضة، وهو المشهور.

وعلى القول بأن ذلك جائز دون كراهة، هل يصدق المكتري إذا ادعى الضياع أم لا؟

فلا يخلو من أن تقوم له بينة على ما يدعيه أو لم تقم.

فإن قامت البينة البينة على الضياع بغير تضييع، ولا تفريط فلا تفريغ.


(١) أخرجه البخاري (٢٢٠٥)، ومسلم (١٥٥٠).
(٢) سورة الماعون الآية (٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>