للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة في ملازمة المعتكف [اعتكافه] (١) ووظيفته [في العبادات وموضع اعتكافه] (٢)

فهذه المسألة تتضمن ثلاثة [أسئلة] (٣):

منها: الموضع الذي يجوز فيه الاعتكاف.

ومنها: وظيفة المعتكف من العبادات.

ومنها: ملازمته لموضع الاعتكاف، ومنعه من الخروج والتصرف إلا ما لابُدّ له منه.

والجواب عن السؤال الأول:

وهو الموضع الذي يختص بالاعتكاف ولا يجوز في غيره:

ولا خلاف في مذهب مالك رحمه الله أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المسجد (٤) [على الجملة] (٥)، إلا خلاف شاذ روى عن ابن لبابة أنه يجوز الاعتكاف في غير المسجد، ولا يحتفل لقوله.

وإنما وقع الخلاف عندنا هل يجوز في كل مسجد أم لا؟

فهذا محل التفصيل: أن نقول: لا يخلو اعتكافه من أن يكون أيامًا قلائل تنقضي قبل دخول الجمعة، أو كان أيامًا تدخل عليه فيه الجمعة قبل


(١) في ب: معتكفه.
(٢) سقط من أ، ب.
(٣) في أ: أشياء.
(٤) انظر: المدونة (١/ ٢٣٥).
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>