للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه لا يجوز له التأخير عن أول الليل إلى قرب طلوع الفجر، فإن فعل: فإنه يبتدئ، وهو قول سحنون، وهو ظاهر "المدونة" (١).

والثاني: أن ذلك على معنى الاستحباب، فإن أخره إلى قرب طلوع الفجر: فإنه يجزئه وهو الذي نقله ابن الجلاب، وبه قال القاضي أبو محمَّد عبد الدهاب.

وإن نذر اعتكاف ليلة لزمه يوم وليلة على مذهب "المدونة" (٢).

وفي المسألة قول ثان: أنه لا شيء عليه، وهو قول سحنون.

وسبب الخلاف: الليل هل هو مقصود في الاعتكاف بعينه، أو مراد لغيره؟

فإن قلنا: إنه مقصود لعينه: فيجب عليه الدخول عند الغروب.

وإن قلنا: إنه مراد لغيره؛ وهو تبييت الصوم للنهار، قال: يجزئه التأخير [والحمد لله وحده] (٣).


(١) انظر: المدونة (١/ ٢٣٤).
(٢) انظر: المدونة (١/ ٢٣٤).
(٣) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>