للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية عشرة

في المُكاتب إذا اشترى زوجتهُ.

وإذا اشترى المكاتب زوجتهُ وقد كانت ولدت منهُ أو لم تلد فعجز [فرجع رقيقًا أو مات عنها فلا يخلو المكاتب من وجهين:

أحدهما: أن يطأها بعد اشترائه لها.

والثانى: ألا يطأها حتى مات أو عجز. فإن وطأها المكاتب بعد الشراء] (١) ثم مات [أو عجز] (٢) فعليها حيضة واحدة اتفاقًا وهي في العجز استبراء.

وفي الموت قولان:

قيل: استبراء، وقيل: عدَّة.

فإن مات أو عجز قبل أن يطأ فهل تستبرئ بحيضة أو بحيضتين؟

فالمذهب على قولين منصوصين في المُدوَّنة عن مالك في آخر "كتاب العدَّة":

أحدهما: أنَّها تستبرئ بحيضة واحدة.

والثانى: أنَّها تستبرئ بحيضتين، وهو الذي رجع إليه مالك.

وسبب الخلاف: اختلافهم في الاستبراء مِن الفسوخ، هل هو استبراءٌ أو عدَّة؟ لأن طرآن الملك على النكاح قد تقدم أمره.

فمن رأى أنَّهُ استبراءٌ محض قال: تُستبرئ بحيضة.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>