للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانى: أنَّها تُستتاب ثلاث مرات [استحبابًا] (١)، وهذا القول مروى عن مالك، وبهِ قال أشهب، وهو قائم مِن "المُدوّنة" مِن قولِهِ:

"إن كانت غيرُ حامل يعرفُ ذلك لم تُؤخَّر واستُتيبت".

وقولُهُ "لم تُوخَّر" يُريد ثلاثة أيام.

وقولُهُ "استُتيبت" يريدُ ثلاثَ مرات.

فإن جُهل حالها ولا يُدرى إن كانت حاملًا أو حائلًا، فإنَّها تُؤخَّر إنْ طَلَبَ الزوجُ ذلك، إلى أن تحيضَ [حيضة] (٢) واحدة أو تمر بها ثلاثة أشهر.

فإن أسقط الزوج حقَّهُ ينظر.

فإن مضى لإصابته أربعون يومًا [لم يعجل عليها لاحتمال أن يكون الرحم مشغولًا بالولد لأنه بعد الأربعين] (٣) مِن [يوم] (٤) الإصابة يكونُ علقة.

وإن لم يمض لإصابتهِ أربعون يومًا قتلت ولم تُؤخر.

وهذا معنى قولهُ في "المُدوّنة": "وإن كانت غير حامل".

فاعرف ذلك [والحمد لله وحده] (٥).


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) زيادة من جـ، ع، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>