للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية في زكاة الغنم]

والأصل فيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في سائمة الغنم الزكاة إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإن زادت على عشرين ومائة إلى مائتين كان فيها شاتان، فإن زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه، فما زاد على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة [شاة] (١) واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها [إخراجها] (٢) ".

أخرجه البخاري في صحيحه (٣).

فَوَقَّتَ النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث أربعة نصب؛ أربعين، وإحدى وعشرين ومائة، ومائتين وواحدة، ثم العدد بالمئين في كل مائة شاة، وأقل وقصها ثمانون، وهي ما بين أربعين إلى أحد وعشرين ومائة وأكثره مائتان إلا اثنتين، وهو ما بين مائتين وواحدة إلى أربعمائة.

وأوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - في النصاب شاة، وفي النصابين شاتين، ولم يأت بيان سنها، ولا صفتها من طريق صحيح.

واختلف المذهب عندنا في السن المأخوذ في الزكاة على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يؤخذ الجذع، والجذعة، والثني والثنية، والضأن، والمعز سواء في ذلك، وبه قال أشهب، وابن القاسم، وهو ظاهر المدونة.

والثاني: أنه لا يؤخذ [إلا] (٤) الإناث من الجذعة، [أو الثنية] (٥)


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) حديث (١٣٨٠).
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>