للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب اللُّقَطَة

تحصيل مشكلات هذا الكتاب [وجملتها ثلاثة مسائل] (١):

[المسألة الأولى] في أخذ اللُّقَطة وتركها، أيهما أفضل؟

واللُّقطة: بضمِّ اللام و [فتح] (٢) القاف: ما التقط وأصل الالتقاط: وجود الشيء على غير قصد وطلب، فإذا ثبت ذلك، فلا تخلو اللُّقطة من أربعة أوجُه:

أحدهما: أن تكون [اللقطة] (٣) بين قومٍ مأمونين، والإمام عادل.

والثاني: أن تكون بين قوم غير مأمونين، والإمام [عادل.

والثالث: أن تكون بين قوم مأمونين، والإمام غير عادل.

والرابع: أن تكون بين قوم غير مأمونين والإمام] (٤) جائر.

فأما إن كانت: بين قومٍ مأمونين، والإمام عدل، فلا تخلو من أن تكون: لُقطة مكة أو لُقطةُ الحاج أو تكون لُقطة سائر البلاد.

فإن كانت لُقطة مكة أو لُقطةُ الحاج، فإنّ أخذها ورفعها ممنوع.

أما لُقطة الحاج: فقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز التقاطها , لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك.

فإن التقطها مُلتقط فعليه من تعريفها ما يجبُ عليه في غيرها.


(١) سقط من أ.
(٢) زيادة من ب.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>