للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما لُقطة مكة: فقد رُوي عنه - صلى الله عليه وسلم - فيها لفظان:

أحدهما: لا ترفع لُقطتها إلا لُمنشد.

والثاني: "لا يُرفع لُقطتها إلا منشد" (١)، فالمعنى [الأول] (٢) أنها: لا تُرفع إلا لمن يُنشدُها، فيُقال [له: هذا لك] (٣).

والمعنى الثاني: أنه لا يلتقطها إلا مَن يُعرِّف الناس بها.

فعلى [المعنى] (٤) الأول: تكون كلُقطة الحاج.

وعلى المعنى الثاني: يكون حُكمها حُكم سائر البلاد إلا في التعريف، وأنَّهُ يُعرِّف بها أبدًا، وإن طال زمانه، كذا قال علماؤُنا [رضي الله عنهم] (٥).

فإن كانت لُقطة سائر البلاد، فلا خلاف في المذهب في جواز أخذها، وإنما اختلفوا في الأفضل في الأخذ، والترك على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنّ تركها أفضل من أخذها جُملةً بلا تفصيل، وهو قولُ مالك، وجماعة من أهل العلم على ما نقلهُ القاضي في النهاية، وهو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهذا القول قائم من "المدونة" من "مسألة الكساء" حيث قال مالك: بأنّه قد أحسن حين ردّهُ [وأصاب] (٦).

والثاني: أن أخذها أفضل من تركها؛ لأنه مالٌ يجمع على ربّه ويمسّك


(١) أخرجه البخاري (٦٤٨٦)، ومسلم (١٣٥٥).
(٢) في أ، ب: الواحد.
(٣) في أ: لها ذلك.
(٤) سقط من ب.
(٥) زيادة من أ.
(٦) في أ: وأطاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>