للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، وهو أحد قولى مالك، وهو مذهب سعيد بن المسيب رحمه الله، [وذهب] (١) إلى أن حُرمة المال كحُرمة النفس.

والثالث: التفصيل بين اليسير والكثير، فإن كان كثيرًا [فأخذه] (٢) أفضل، وإن كان يسيرًا فتركَه أفضل، وهي إحدى [روايات] (٣) ابن القاسم عن مالك، وهو قول أشهب.

وعلى القول بأن تركها أفضل، فإن أخذها ثم ردها في موضعها، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يأخذها بنية الاختيار.

والثاني: أن يأخذها بنية التعريف بها.

فإن أخذها بنية الاختيار، مثل أن يمرَّ بها فيُعرفها لقومٍ سائرين، فيصيح لهم أهذا لكم فيقولون: لا، فيردها فضاعت فهذا لا خلاف أعلمه في المذهب أنه لا ضمان عليه قرب أو بعد.

وإن أخذها بنية: التعريف بها ثم ردّها، فضاعت: فالمذهب في ضمانه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه ضامِنٌ لها جُملة، وهو تأويل بعض الشيوخ على قول ابن القاسم في "الكتاب"، وعليه يدلُّ احتجاجُهُ في "الكتاب"، وهذا القولُ حكاهُ القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب في المسألة، ولا فرق في ذلك بين القُرب والبُعد.

والثاني: أنهُ لا ضمان عليه جُملة، رَدَّهَا بالقُرب أو بالبُعد، وهو قول أشهب.


(١) سقط من ب.
(٢) في أ: فأخذها.
(٣) في أ: رواية.

<<  <  ج: ص:  >  >>