للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة السابعة في اختلاف دافع المال والمدفوع إليه]

والكلام في هذه المسألة في ثلاثة أسئلة:

أحدها: إذا قال الدافع: دفعته قراضًا، وقال المدفوع إليه: بل وديعة.

والثاني: إذا قال المدفوع إليه: أخذته قراضًا، وقال الدافع إليه: بل أبضعته معك لتعمل به.

والثالث: إذا قال المدفوع إليه: أخذته قراضًا، وقال ربا المال: بل قرضًا.

والجواب عن السؤال الأول: إذا قال الدافع: دفعته قراضًا وقال المدفوع إليه: بل وديعة: فلا يخلو الأمر فيه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون المال حاضرًا.

والثاني: أن يكون غائبًا.

والثالث: أن يكون قد تلف قبل أن يحركه المدفوع إليه أو بعد أن حركه.

فإن كان حاضرًا: فليس بمسألة، يأخذ رب المال ماله.

وإن كان غائبًا: ففي ذلك قولان:

أحدهما: أن القول قول الدافع، وهو قول ابن القاسم، وروايته عن مالك في "المدونة".

والثاني: أن القول قول المدفوع إليه المال؛ لأنه لا يؤخذ أحد بغير ما

<<  <  ج: ص:  >  >>