للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

إذا قطع الكلب من الصيد جزءًا، فلا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يبين ذلك الجزء منه أصلًا.

والثاني: أن يبقى متعلقًا به.

فإن أبان [ذلك] (١) الجزء منه أصلًا، فلا يخلو الجزء الذي أبانه من وجهين:

أحدهما: أن يكون مما يعيش معه.

والثاني: أن يكون مما لا يعيش مع زواله.

فإن كان مما يعيش مع زواله، مثل: أن يضربه فيزيل يده أو رجله أو جناحه، فمات من ذلك: فلا خلاف في المذهب أنه يؤكل الصيد، ولا يؤكل ما بان منه، لكونه مما يصح وجود الحياة مع زواله، لا لكونه أقل، وإنما راعى الكثرة والقلة أبو حنيفة، [وإن أدرك ذكاته لم يؤكل إلا بذكاة] (٢).

وإن كان مما لا يعيش معه، فلا يخلو من أن ينفد مقابله أو لا ينفدها:

فإن أنفدها، مثل: أن يضربه فيجزأه نصفين أو قطع أوراكه أو خرق أمعاءه، فانتشرت حشوته، فإنه يؤكل جميعه، ما بان منه وما بقى، كما لو قطع رأسه، بلا خلاف عندنا في المذهب.

وإن لم ينفد بذلك مقابله إلا أنه آيس من حياته، مثل أن يضربه، فأبان وركيه مع فخذيه، وكشف عن حشوته، ولم [يقطع] (٣) له حشوة ولا


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: يخرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>