للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الحادية عشر إذا قام من [اثنتين فى نافلة] (١)

فإنه يرجع ما لم يركع في الركعة الثالثة، ويسجد بعد السلام [وإن ذكر وهو راكع في الثالثة فعن مالك في ذلك روايتان:

إحداهما: أنه يرجع إلى الجلوس، ويسجد بعد السلام.

والأخرى: أنه يتمادى إلى أربع.

وسبب الخلاف: ما تقدم في غير هذه المسألة] (٢). فإن ذكر بعد أن [رفع رأسه] (٣) صلى أربعًا ويسجد بعد السلام.

فإن سهى حتى صلى خامسة: [فإنه يرجع ولا يأتي] (٤) بسادسة، ويسجد بعد السلام؛ لأن النافلة في قول بعض العلماء [أربع] (٥) [وأما في] (٦) قول مالك: فركعتان، وهذا نص المدونة.

وفي رواية [أخرى] (٧): يسجد ولم يفسر لا قبل ولا بعد؛ فاختلف المفسرون والمتأولون في تأويل ما وقع في المدونة؛ فمنهم من جعله اختلاف أقوال، ومنهم من جعله اختلاف سؤال، ومنهم من جعله اختلاف أحوال، ومنهم من جعله أوهام وأغاليط، لِمَا أدخل على المذهب من


(١) في ب: تقديم وتأخير.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من ب، جـ.
(٤) في ب: فلا يأتي.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: وهذا ما في.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>