للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإشكال.

[فأما] من جعله اختلاف أقوال: فيحمل عنده على اختلاف من قول مالك في السهو إذا اجتمعت فيه الزيادة [والنقصان] (١) على ما له في "العتبية" من القولين:

أحدهما: أنه يسجد قبل.

والثاني: أنه يسجد بعد.

وهي رواية زيادة عنه أيضًا، وبيانه: أن ذلك اختلاف قول أن الزيادة والنقصان في الكتابين؛ لأنه إذا صلى نافلة أربعًا بتسليمة واحدة نقص السلام وزاد ركعتين؛ إذ الواجب عليه أن يسلم على كل شفع.

وربما استدل قائل هذا بقول ابن القاسم في الكتاب، وكان يفرق بين الفريضة في هذا والنافلة؟ قال: نعم (٢).

ولا يتبين الفرق بين الفريضة والنافلة في القائم إلى خامسة، وانتهى إلا في نقص السلام [ق/ ٣٩ جـ] خاصة؛ [لأنه في] (٣) الفريضة معه زيادة محضة، ومعه في النافلة زيادة ونقص وهو السلام من اثنتين.

ولو كان لأجل نقص الجلوس -كما قال بعضهم- لما افترقت الفريضة والنافلة، وإلى هذا التأويل ذهب أبو محمد بن أبي زيد في "رسالته" (٤)، وابن شبلون، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.

وأما القائلون بأنه اختلاف سؤال: فحملوا على أنه جواب على مذهب


(١) سقط من أ.
(٢) انظر: المدونة (١/ ١٤٣).
(٣) في أ: لأن.
(٤) انظر: الرسالة مع تحرر المقالة (١٣١، ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>