للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الخامسة في الشهادة على السماع]

وينبغي أن تعلم أن تحمل الشهادة على وجهين:

أحدهما: تحمل نقلها على الأصل.

والثاني: تحمل نقلها عن الشهود.

فأما تحمل نقلها من الأصل: فعلى ضربين:

أحدهما: أن يسمع لفظ الذي عليه الحق بالشهادة له، أو إقراره.

والثاني: أن يشهد على ما تقيد في "الكتاب".

فأما الضرب الأول: وهو أن يسمع ما يشهد به، فإذا وعاه: جاز له أن يشهد به، ويلزمه ذلك إن لم يعلم غيره بالشهادة؛ وعلى هذا تجوز شهادة الأعمى خلافًا لأبي حنيفة في قوله: "ولا يجوز له أن يشهد بما سمع في حال العمى"، وللشافعي في قوله: "لا تجوز شهادته إلا أن يكون المشهود عليه والمشهود له في يديه، ويؤدي الشهادة بالإشارة إليهما".

والدليل على ما نقوله: أن كل من صح له التمييز بين المقر والمقر له جاز أن تقبل شهادته بينهما كالبصير والأعمى يعرف ذلك بمعرفة الصوت، وإذا [كان] (١) أعمى أو عمى بعد ذلك، فإن لم يع جميع ما أشهد عليه، فإن كان ما نسى منها مما لا يخل بما حفظ منها: فليشهد بما حفظ دون ما شك فيه.

فإن كان مما يخاف أن يؤثر فيما حفظ ويغير الحكم: فلا يشهد به،


(١) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>