للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة العاشرة

في اليمين [بأسماء الله] (١) تعالى وصفاته (٢):

ولا خلاف بين الأمة في جواز اليمين بأسماء الله تعالى، كقوله: "والله" "والرحمن" والرحيم" "والعزيز" "والسميع" "والبصير"، وجميع الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه، وأذن [في اليمين] (٣) بها إذنًا مطلقًا، قال الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} (٤) وقال عز من قائل: {فَيُقْسِمَانِ بِاللهِ} (٥)، وقال سبحانه: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (٦)، فكل يمين بالذات جائزة، وإن اختلفت الأسماء.

وأما صفات الله تعالى، "كقدرته" "وعزته" "وإرادته" "وعظمته" وغيرها من الصفات، فقد اختلف المذهب في جواز اليمين بها على قولين:

أحدهما: جوازه ووجوب الكفارة على من [حنث] (٧) بها [وهو قول ابن القاسم في المدونة] (٨)، وهذا هو المشهور من المذهب.

والثاني: أنه لا يجوز اليمين بها جملة، ولا تجب الكفارة على من [حلف] (٩) بها، وهو ظاهر قوله في كتاب "ابن المواز" فيمن حلف، وقال: "لعمر الله قال: لا يعجبني أن يحلف بها أحد، وقال فيمن قال: "وأمانة


(١) في أ: بالله.
(٢) انظر:"المدونة" (٣/ ١٠٣).
(٣) في أ: باليمين.
(٤) سورة الأنعام الآية (١٠٩).
(٥) سورة المائدة الآية (١٠٦).
(٦) سورة النور الآية (٦).
(٧) في أ: حلف والمثبت هو الصواب.
(٨) سقط من أ.
(٩) في ب: حنث.

<<  <  ج: ص:  >  >>