للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثامنة

في العتق [بالسهم]

ولا يخلو ذلك من ثلاثة [أوجه] (١):

أحدها: أن يقول "ثلث رقيقى أو نصفهم أحرار".

والثانى: أن يقول "أثلاث رقيقى أو أنصافهم".

والثالث: أن يسمى منهم عددًا معلومًا.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا قال: ثلث رقيقي أو نصفهم أحرار، فلا يخلو من أن يكون ذلك في صحة أو مرض.

فإن كان ذلك في صحة، فهل يسهم بينهم أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يسهم بينهم، ويعتق من خرج اسمه إلى مبلغ قيمة الجزء الذي سمى كان ذلك في عبدٍ أو بعض عبد، ويستتم عليه ما بقى من ذلك العبد بعد تمام الجزء، وهو قول مالك في "كتاب ابن المواز".

والثانى: أنهم يعتقون جميعًا، [حتى يأتى على جميع] (٢) ما عنده، ولا يسهم بينهم، وهو قول أصبغ في "كتاب ابن حبيب".

والثالث: أن يختار للعتق من أحب من عبيده، إلى مبلغ [ذلك] (٣) الجزء الذي سمى، وهو قول سحنون في "كتاب ابنه"، وهل ذلك بيمين


(١) في هـ: أقسام.
(٢) في هـ: أعنى جميع.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>