للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو بغير يمين؟ قولان:

أحدهما: أنه يحلف ما أراد واحدًا بعينه، وهو قول سحنون.

والثانى: أنه لا يمين عليه، وهو قول ابن القاسم.

والقولان في "النوادر".

فإن قال: أنصاف رقيقي، أو أثلاثهم، أو قال: نصف كُلِّ رأس، [أو ثلث كل رأس] (١). فإنه [لا] (٢) يسهم بينهم للعقد، ولكن يعتق من كل واحد منهم الجزء الذي سمَّى، ويستتم باقيهم عليه، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المُدوّنة"، وبه قال ابن المواز. فإن قال: عشرة من رقيقى أحرار فإن الثلاثة الأقوال تجرى فيه، [وله] (٣) أن يختار من شاء منهم أو يقرع بينهم أو يقع الحصاص.

فإن كان ذلك في مرض، وقال: ثلث رقيقى أحرار أو نصفهم، فهل يسهم بينهم أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يقرع بينهم حتى يستكمل ذلك الجزء، وهو مذهب "المُدوّنة".

والثانى: أن ذلك الجزء يعتق بينهم بالحصص، وهو قول أبى زيد بن [أبى] (٤) [الغمر] والحارث، وأصبغ في كتاب محمَّد.

والثالث: التفصيل بين أن يكون له مال سواهم: يخرج ذلك الجزء من ثلثه، أو له مال لا يفى بثلثهم: فإنه يعتق من كل واحد منهم ثلثه، وهو


(١) سقط من هـ.
(٢) سقط من هـ.
(٣) سقط من هـ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>