للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول أشهب في "كتاب ابن حبيب".

وعلى القول بأن ذلك الجزء [يعتق منهم] (١)، إما بالقرعة وإما بالحصص.

فإذا أعتق ذلك [منهم] (٢)، ونفذ العتق في مرضه، على القول باعتبار المال المأمون، هل يستتم عليه عتقهم في ثلثهم بعد الموت.

وإن عتق ذلك الجزء بالحصص أو بالقُرعَة، إن استكمل ذلك الجزء في بعض عبد أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين في "المُدونة"؟

أحدهما: أنه يستتم عليه إن مات، وإن عاش أتموا من رأس ماله، وهو قوله في "النوادر".

والثانى: أنه [لا] (٣) يستتم عليه، لأن الميت لم يقصد إلى التبعيض، وإنما ذلك أمرٌ أوجبته الأحكام.

وسبب الخلاف: اختلافهم في الأثر الوارد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العتق بالسهم، هل ذلك في المبتلين، أو ذلك في الموصى بعتقهم؟ فروى [عن] (٤) عمران بن الحصين: أن رجلًا أعتق عبيدًا له عند موته، وهم ستة، ولا مال له غيرهم، فأسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهم، فأعتق ثلث أولئك الرقيق (٥).

فقيل: بتل عتقهم، وقيل: أوصى بعتقهم، ولا خلاف في المذهب


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من هـ.
(٤) سقط من أ.
(٥) أخرجه مالك (١٤٦٣) والشافعي (٩٤٤) والبيهقي في "الكبرى" (٢١١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>