للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن العتق بينهم بالحصص.

ولا خلاف في الموصى بعتقهم أن العتق بينهم بالقرعة.

واختلف في المبتلين في المرض، هل هم كالموصى بعتقهم أو كالمدبرين؟

وأما إن قال: أنصاف رقيقى، أو أثلاثهم، أو ثلث كل رأس [أو نصف كل رأس] (١) فلا خلاف أعلمه في المذهب أنه يعتق من كل واحدٍ منهم ما ذكر، إن حملهم الثلث، ويستتم منهم ما بقى في ثلثه إن مات، وإن عاش أتموا من رأس المال.

فإن لم يحملهم الثلث فإنهم يتحاصون في الثلث بقدر قيمة كل واحدٍ منهم.

وأما إن قال عشرة من رقيقي [أحرار] (٢)، وهم ستون، هل يعتبر في تلك الوصية [الجزء] (٣) أم العدد؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال كلها في "المُدوّنة":

أحدها: أن المعتبر فيه الجزء دون العدد، حتى لو لم يبق منهم إلا [واحد أعتق منه] (٤) ذلك الجزء، وهو قول عبد الملك بن الماجوش في كتاب ابن حبيب.

والثانى: أن المعتبر فيه العدد مهما حمله ثلث جميع ماله من الرقيق وغيرهم.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>