للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الخامسة عشر في الشفعة في هبة الثواب]

وإذا وهبت شقصًا على ثواب: فلا يخلو من أن يسمى ثوابًا، أو لم يسم.

فإن سمى ثوابًا: فهل للشفيع أن يأخذ بالشفعة قبل أن يثاب الواهب أم لا؟ على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنه إذا سمى الثواب: فله أن يأخذ بالشفعة، وهو قوله في كتاب [الشفعة.

والثاني: أنه لا يأخذ بالشفعة حتى يثاب، وهو قوله في "كتاب] (١) الهبات" من "المدونة".

فإن لم يُسَم ثوابًا: فلا شفعة في ذلك إلا بعد الثواب، ولا خلاف في ذلك.

ثم لا تخلو الهبة من أن تكون قائمة أو فائتة.

فإن كانت قائمة: فلا يخلو الموهوب له من أن يثيبه بمثل قيمة الهبة، [أو أكثر، فإن أثابه بمثل قيمة الهبة] (٢) هل يلزم الواهب قبول الثواب أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنه لا يلزمه القبول إلا أن يشاء؛ لأن الناس إنما يهبون على


(١) سقط من ب.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>