[المسألة الثالثة إذا نقد خلاف ما عليه عقد ثم باع مرابحة]
فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يبيع على ما عقد.
والثاني: أن يبيع على ما نقد.
فإن باع على ما عليه عقد فإن بين جاز اتفاقًا فإن لم يبين فلا يخلو من أحد وجهين:
إما أن يعقد على عين تنقد عروضًا أو عينًا من غير جنسه.
أو عقد على عروض فيعد عينًا.
فإن عقد على عين ثم نقد خلافه فلا يبيع على ما عليه عقد باتفاق المذهب حتى يتبين لما علم أن العدول عن المعقود به إلى أخذ العوض عنه إذ الإبقاء طلبًا للارتفاق عنه المشتري.
فإذا باع على ما عقد ولم يبين فقد كذب إن قال: فاتت علي بكذا لما يعلم بالعادة أن المشتري إذا نقد خلاف ما عليه عقد أنه يجلب بذلك الرفق والوضيعة فمن هنالك يتبين لك أنه كذب في المرابحة.
فأما إن عقد على عروض فنقد عينًا أو عرضًا يخالفها فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنه لا يبيع على واحد منهما حتى يتبين وهو ظاهر "المدونة".
والثاني: أنه يبيع على ما عقد ولا يبين ولا يبيع على ما نقد حتى يتبين وهو ظاهر قوله في "كتاب محمَّد".