للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الخامسة في حكم العقد والتعدى في كراء الأرض]

اعلم أنهم قالوا: الأرضون على ثلاثة أقسام: أرض نيل، وأرض مطر، وأرض تسقى بالآبار والأنهار والعيون.

والكلام عليها من ثلاثة أوجه:

أحدها: في حكم العقد العري عن النقد.

والثاني: في حكم النقد، وهل يجوز أو لا يجوز؟

والثالث: لزومه، هل يلزم أم لا؟

أما الكلام في جواز العقد: فلا خلاف عند من يقول بجواز كراء الأرض أن العقد يجوز عليها قرب الزراعة، وعند توقع الغيث.

واختلف المذهب هل يجوز تقدم العقد على زمن العمل على قولين منصوصين في "المدونة":

أحدهما: جواز تقدمه على زمن العمل بقليل أو بكثير لعام واحد ولأعوام -كانت الأرض مأمونة أو غير مأمونة- وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنه لا يجوز كراؤها إلا بقرب الزراعة في أرض النيل، وقرب الأمن من وقوع المطر في أرض المطر.

ولا يجوز كراء أرض المطر إلا لسنة واحدة، وأما أرض النيل، فيجوز كراؤها للأعوام الكثيرة بقرب ريِّهَا.

وأما أرض السقي بالآبار والأنهار: فيجوز كراؤها لعشرة أعوام

<<  <  ج: ص:  >  >>