للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

فى الأب إذا وطئ أمة ابنه، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يطأ أمة ابنه.

والثانى: أن يطأ سريته التي [لم] (١) تلد معه بعد.

والثالث: أن يطأ أم ولد ابنه.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا وطئ الأب أمة ابنه، فلا يخلو من وجهين:

إما أن تحمل.

أو لا تحمل.

فإن حملت من وطئه، فلا يخلو الولد من أن يكون حرًا أو عبدًا:

فإن كان حُرًا، فلا يخلو الولد من أن يكون صغيرًا أو كبيرًا:

فإن كان صغيرًا: فإنَّها تقوم على الأب فى العسر واليسر اتفاقًا، وتكون أم [له] (٢) ولد:

فإن كان الابن كبيرًا، فإنَّها تقوم عليه أيضًا، وهل ذلك باختيار من الابن أو مجبورٌ على التقويم؟ فالمذهب على قولين قائمين من "المدوَّنة":

أحدهما: أنَّ الولد مجبور على التقويم، وهو نصّ المدوَّنة.

والثانى: أنَّهُ مُخير بين التماسك والتقويم، وهذا القول قائم من


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>