للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"المدوَّنة": من وطئ أحد الشريكين أمة بينهما.

وينبنى الخلاف على الخلاف فى أُم الولد، هل يجوز إنكاحها أم لا؟

ومن جوَّز إنكاحها، قال: إنَّ الولد [غير] (١) مجبور على التقويم لما فيه من منافع النكاح.

وإن منع هو من الاستمتاع، فشبهها بأُم الولد إذا حدث على السيد ما يمنعهُ من وطئها، هل يعتق أم لا؟

قولان، وعلى ذلك ينبنى الخلاف فى هذه المسألة.

ومَنْ منع من نكاحها جعله مجبورًا على التقويم.

فإن كانت حائلًا، فهل تقوم على الأب إن كان الولد صغيرًا أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّها تقوم عليه وتصير له أم ولد، ويُؤخذ منه القيمة مع المُيسر وتباع عليه مع اليسر وتباع عليه مع العسر، وهو قوله فى "الكتاب".

والثانى: أنَّها لا تقوم عليه سواء كان موسرًا أو معسرًا، لأنَّ ذلك ذريعة إلى أن يستأثر الأب من مال ولده بما [أراده] (٢) لنفسه، وقد قال [مالك] (٣) فى غير ما موضع من الكتاب: "لا ينبغى للأب أن يشتري لنفسه من مال ابنه الصغير شيئًا، وهو قول عبد الحكم.

فإن كان الولد كبيرًا، فهل يجبر الولد على التقويم أم لا؟ قولان:

أحدهما: أنه يجبر عليها، وهو قوله فى "المدونة".


(١) سقط من أ.
(٢) فى أ: أمره.
(٣) فى أ: به غير مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>