للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانى: أنَّهُ يُخيَّر ولا يجبر، وهو قوله فى كتاب "ابن الموَّاز"، بشرط أن يكون الولد مأمونًا.

وسبب الخلاف: الحماية تحمى أو لا تحمى؟

فعلى القول بأنَّ الولد مجبورٌ على التقويم، والأب مُوسر، فإنها تكون لهُ أُم ولد، ويحلَّ له وطؤها، فقال سحنون: بعد الاستبراء من ذلك الملك، وما قاله صحيح.

وقد قال فى الوطء الفاسد: "أنَّهُ لا يطأ إلا بعد إلاستبراء [من] (١) صحة الملك، فكيف بهذا؟ ".

فإن وطئها الابن بعدما وجبت القيمة على الأب: فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّ ذلك منه رضا بإسقاط الفداء عن الأب وتباع عليه، ويأخذ ثمنها قلَّ أو كثر، وهو قول عبد الملك.

والثانى: أنَّها تقوم على الأب يوم وطئ، وعلى الابن يوم وطئ، فإن تساوت القيمتان تقاصَّا، وإن تفاضلت القيمتان رجع من له الدرك على الآخر، وهو قول أصبغ، وهو الأصح.

وسبب الخلاف: تقويمها على الأب، هل هو حقٌّ لله تعالى أو حق للابن؟

فإن أتت بولد، فالحكم يأتى فيه فى الوجه الثاني إن شاء الله تعالى.

فإن كان ذلك الولد عبدًا [فإن] (٢) كان الأبَّ موسرًا: فإنَّهُ يغرم قيمة


(١) فى أ: مع.
(٢) فى أ: أو.

<<  <  ج: ص:  >  >>