للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمة، وتكون له أُم ولد.

وإن كان مُعسرًا: فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّ الأمة تبقى رقيقًا للولد، ويتبع الأب بقيمة الولد بعد الوضع، وهو قول عبد الملك في "الموَّازية".

والثاني: أنَّ الأب يتبع بقيمة الأمة في اليُسر، وتُباع عليه في العسر إن لم تحمل، فإن حملت [يتبع] (١) بقيمتها دينًا في الذمة، وهو قول سحنون في كتاب ابنه.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا وطئ سرية ابنه التي لم تلد بعد، فلا تخلو من أن تكون حائلًا أو حاملًا:

فإن كانت حاملًا، فلا يخلوا وطئ الأب من أن يكون بعد الاستبراء أو ما يقوم مقامه من اعتزال الابن عنها مُدَّة يحصل في مثلها الاستبراء أو وطئ قبل الاستبراء.

فإن وطئ الأب بعد الاستبراء، فأتت بولد لستة أشهر فأكثر، فالولد لاحق بالأب وتعتق الأم، ويكون ولاؤهما للأب، ويغرم قيمتها للابن ويتبع بها في العُسر.

فإن وطئ الأب قبل الاستبراء، فأتت بولد:

فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وطئ الأب [فبالابن] (٢) يلحق، وقيمة الأُم على الأب.

وإن أتت به لستة أشهر، فأكثر، هل يُلحق بالابن أو يدعى له القافة؟


(١) في هـ: أتبع.
(٢) في أ: فالابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>