للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة] (١) في الرهن يستحق

ولا يخلو من وجهين:

أحدهما: أنه يستحق كله.

والثاني: أن يستحق بعضه.

فإن استحق كله، فلا يخلو الرهن المستحق من أن يكون مضمونًا أو معينًا.

فإن كان مضمونًا، فلا يخلو من أن يستحق قبل القبض أو بعده.

فإن استحق قبل القبض، فإن الراهن يجبر على أن يأتي بغيره؛ لأن الرهن في الذمة.

فإذا أعطاه [. .] (٢) بقى الرهن في ذمته على حاله.

فإن استحق بعد القبض، فلا يخلو من أن يكون غره به أو لم يغره.

فإن غره به، فيخير في أخذ سلعته إن كانت قائمة أو قيمتها مع [. .] (٣) أو يأتيه برهن ثقة.

فإن لم يغره به، هل يتعين بالقبض أو يجبر على أن يأتيه برهن ثقة، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يتعين بالقبض، ويكون له حكم المعين، قاله أبو إسحاق


(١) سقطت هذه المسألة بكاملها من أ، وتم إثباتها من ب.
(٢) طمس في ب.
(٣) طمس في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>