للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أجازه المرتهن جاز، ويجبر المرتهن على تعجيل الحق، وهذا كله معنى ما في المدونة.

والجواب عن الوجه الثاني من أصل التقسيم: إذا تعدى المرتهن وباع الرهن: فلا يخلو من أن يكون ذلك قبل الحلول أو بعده، فإن كان ذلك قبل حلول الدين: فإن البيع يفسخ ويوقف على يد عدل لئلَّا يتعد عليه المرتهن، فيبيعه مرة أخرى.

فإن كان بعد الحلول: فلربه نقضه أيضًا، ويدفع ما عليه أيضًا للمشتري إن كان ما عليه من الدين مثل الثمن الذي دفع فيه المشتري.

وإن كان الثمن أكثر من الدين: فإن المشتري يتبع المرتهن ببقية ثمنه.

وإن كان الدين أكثر من الثمن: فإن المرتهن يرجع على الراهن ببقية دينه.

وهو قول ابن القاسم في "المدونة"، وأشهب معه في "الموازية" مع قيام السلعة.

فإن فاتت عند المشتري: غرم المرتهن أكثر من الثمن والقيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>